السيد محمد جواد العاملي

67

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) كالشيخ في المبسوط : في الديات ج 7 ص 188 و 189 ، وابن زهرة في الغنية : في الجنايات ص 410 و 411 ، وابن البرّاج في المهذب : في الديات ج 2 ص 496 - 497 و 499 . ( 2 ) هذا يبتني على ما هو المشهور في قاعدة لا ضرر من حملها على نفي الجنس وعدم تشريع الأحكام الضررية في الشريعة المقدّسة ، وأما بناءً على ما هو التحقيق من حملها على المنع والنهي عن التضرّر والإضرار فمقتضاها المنع عن المرور لو حصل به الأشراف على عيال المسلم الموجب لتكدّره وسخطه أو لتطلّعه على رؤية عياله فإنّ المسلم يأبى عن ذلك كما في قضية الأنصاري وسمرة . ( 3 ) ولعلّ تفصيله ( رحمه الله ) يبتني على أنّ المعيار في المنع عن الإضرار وعدمه هو توجّه الضرر الحادث فإن توجه بالأصالة إلى صاحب البيت الجار فالأقرب جواز استفادة صاحب البيت من الروشن بالاشراف وأمّا إذا توجه إلى صاحب الروشن فالأقرب عدم جواز استفادته منه وذلك كما إذا كان بالوضع في ملك صاحب الروشن . وبالجملة : المتوجّه إليه الضرر بالطبع لا يجوز أن يصرفه إلى غيره .